السيد محمد سعيد الحكيم

316

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

أو عن المؤمن ( 1 ) . بل يجوز الحلف كاذباً حينئذٍ ( 2 ) . ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين ( 3 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 12 من أبواب كتاب الأيمان حديث : 1 ، 10 ، 8 ، 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 12 من أبواب كتاب الأيمان حديث : 1 ، 10 ، 8 ، 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 12 من أبواب كتاب الأيمان حديث : 1 ، 10 ، 8 ، 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 12 من أبواب كتاب الأيمان حديث : 1 ، 10 ، 8 ، 4 . ( 5 ) سورة الحجرات آية : 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة ج : 8 باب : 141 من أبواب أحكام العشرة حديث : 3 ، 9 .